المسألة ١٥٬٨٠٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٣٤١ج ٣ ص ٣٤١ وَلَا أَثَرَ لِرَسْمِ الْأَحْرُفِ عَلَى الْمَاءِ وَالْهَوَاءِ. قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا تَفْرِيعًا عَلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ بِالْمُكَاتَبَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة