المسألة ١٥٬٨٠٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٣٤١ج ٣ ص ٣٤١ فَلَا يَصِحُّ النِّكَاحُ بِكُلِّ حَالٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة