فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٤١٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٣٨٥ج ٣ ص ٣٨٥

وَلَوْ قَالَ: بِعْتُكَ هَذِهِ الصُّبْرَةَ بِهَذِهِ مُكَايَلَةً، أَوْ كَيْلًا بِكَيْلٍ، أَوْ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ بِتِلْكَ مُوَازَنَةً، أَوْ وَزْنًا بِوَزْنٍ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد