المسألة ١٦٬٤٢٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٣٨٦ج ٣ ص ٣٨٦ وَإِنْ رَضِيَ صَاحِبُ النَّاقِصَةِ بِقَدْرِهَا مِنَ الزَّائِدَةِ، أُقِرَّ الْعَقْدُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة