فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٢٧٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٥١٨ج ٣ ص ٥١٨

لَوْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى الْقَبْضِ، فَجَاءَ الْبَائِعُ بِالْمَبِيعِ، فَامْتَنَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ قَبْضِهِ، أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد