المسألة ١٨٬٢٧١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٥١٨ج ٣ ص ٥١٨ فَإِنْ أَصَرَّ، أَمَرَ الْحَاكِمُ مَنْ يَقْبِضُهُ عَنْهُ، كَمَا لَوْ كَانَ غَائِبًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة