المسألة ١٩٬٠٦٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٥٧٨ج ٣ ص ٥٧٨ فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ ذَلِكَ وَأَصَرَّا، فُسِخَ الْعَقْدُ لِلضَّرُورَةِ. وَنَازَعَ الْقَاضِيَ فِيمَا ذَكَرَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة