المسألة ٢٢٬١١٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٢١٦ج ٤ ص ٢١٦ وَإِنْ كَانَ لِإِعْسَارٍ أَوْ غَرَضٍ صَحِيحٍ أَوْ شَكَّ فِيهِ لَمْ يُجْبَرْ. وَهَذَا التَّفْصِيلُ الَّذِي قَالَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة