المسألة ٢٢٬١١٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٢١٦ج ٤ ص ٢١٦ وَإِنْ كَانَ أَرْجَحَ مِنْ إِطْلَاقِ الْقَوْلِ بِالْإِجْبَارِ، فَالْمُخْتَارُ الْجَارِي عَلَى الْقَوَاعِدِ: أَنْ لَا إِجْبَارَ مُطْلَقًا. - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة