فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٣٥٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٢٣٣ج ٤ ص ٢٣٣

فَإِنْ لَمْ نُبْطِلْهَا، لَمْ يُطَالِبِ الْمُشْتَرِي الْمُحَالَ عَلَيْهِ بِحَالٍ، بَلْ يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ فَيُطَالِبُهُ إِنْ كَانَ قَبَضَ مَالَ الْحَوَالَةِ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد