المسألة ٢٢٬٣٥٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٢٣٣ج ٤ ص ٢٣٣ وَلَا يَتَعَيَّنُ حَقُّهُ فِي مَا أَخَذَ، بَلْ لَهُ إِبْدَالُهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحوالةالمقارنة