المسألة ٢٢٬٣٥٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٢٣٣ج ٤ ص ٢٣٣ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ، فَلَهُ قَبْضُهُ. وَهَلْ لِلْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحوالةالمقارنة