المسألة ٢٢٬٥٦١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٢٤٨ج ٤ ص ٢٤٨ فَإِنْ قُلْنَا: يُجِيزُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ، لَمْ يُطَالِبِ الضَّامِنَ بِشَيْءٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة