المسألة ٢٢٬٥٦٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٢٤٨ج ٤ ص ٢٤٨ وَإِنْ قُلْنَا: بِالْقِسْطِ، طَالَبَهُ بِقِسْطِ الْمُسْتَحَقِّ مِنَ الثَّمَنِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة