فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٥٦٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٢٤٨ج ٤ ص ٢٤٨

وَإِنْ فَسَخَ، طَالَبَهُ بِالْقِسْطِ، وَمُطَالَبَتُهُ بِحِصَّةِ الْبَاقِي مِنَ الثَّمَنِ، كَمُطَالَبَتِهِ عِنْدَ الْفَسْخِ بِالْعَيْبِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد