المسألة ٢٣٬١٩٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٢٩٤ج ٤ ص ٢٩٤ وَلَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِي الِالْتِقَاطِ قَطْعًا، كَمَا لَا يَجُوزُ فِي الِاغْتِنَامِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة