المسألة ٢٣٬١٩٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٢٩٤ج ٤ ص ٢٩٤ فَإِنِ الْتَقَطَ أَوْ غَنِمَ، كَانَ لَهُ دُونَ الْمُوَكِّلِ. قَالَ صَاحِبُ «الْبَيَانِ» : يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الِالْتِقَاطُ عَلَى الْخِلَافِ فِي تَمَلُّكِ الْمُبَاحَاتِ. وَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ، أَقْوَى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة