المسألة ٢٣٬٢٦٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٣٠٠ج ٤ ص ٣٠٠ وَإِنْ قَطَعْنَاهُ، فَلَا، وَإِنْ وَقَفْنَاهُ، فَكَذَا التَّوْكِيلُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة