المسألة ٢٣٬٢٦٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٣٠٠ج ٤ ص ٣٠٠ وَلَوْ وُكِّلَ، ثُمَّ ارْتَدَّ، فَفِي انْقِطَاعِ التَّوْكِيلِ، الْأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة