المسألة ٢٬٣٢٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ١٦٢ج ١ ص ١٦٢ فَالْأُولَى تَحْتَمِلُ الْحَيْضَ وَالطُّهْرَ دُونَ الِانْقِطَاعِ، وَالرَّابِعَةُ تَحْتَمِلُ الْجَمِيعَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة