المسألة ٢٬٣٤٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ١٦٣ج ١ ص ١٦٣ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَرُبَّمَا تَرَدَّدَ النَّاظِرُ، فِي أَنَّ مُطْلَقَ الزَّائِدِ، هَلْ يَخْرُجُ عَنِ الْفَتْرَةِ؛ لِأَنَّ تِلْكَ مُدَّةٌ يَسِيرَةٌ؟ . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة