المسألة ٢٣٬٥٥٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٣٢١ج ٤ ص ٣٢١ قَالَ: وَهَذَا التَّفْصِيلُ، إِذَا جَرَى الْأَمْرُ عَلَى تَوَاصُلٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة