المسألة ٢٣٬٥٥٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٣٢١ج ٤ ص ٣٢١ فَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ، فَالْوَجْهُ: الْقَطْعُ بِقَبُولِ الشَّهَادَةِ مَعَ احْتِمَالٍ فِيهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة