المسألة ٢٬٦٨٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ١٨٤ج ١ ص ١٨٤ وَلَا يُؤَخَّرُ عَنِ النِّصْفِ الْأَوَّلِ مِنَ الْوَقْتِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة