المسألة ٢٬٦٩٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ١٨٥ج ١ ص ١٨٥ فَإِنْ أَخْبَرَ عَنِ اجْتِهَادٍ، لَمْ يَجُزْ لِلْبَصِيرِ الْقَادِرِ عَلَى الِاجْتِهَادِ تَقْلِيدُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة