المسألة ٢٬٧٠٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ١٨٥ج ١ ص ١٨٥ وَحَيْثُ لَزِمَ الِاجْتِهَادُ فَصَلَّى بِلَا اجْتِهَادٍ وَجَبَتِ الْإِعَادَةُ وَإِنْ صَادَفَ الْوَقْتَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة