المسألة ٢٬٧٠٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ١٨٥ج ١ ص ١٨٥ وَإِذَا قَدَرَ عَلَى الصَّبْرِ إِلَى اسْتِيقَانِ دُخُولِ الْوَقْتِ، جَازَ الِاجْتِهَادُ عَلَى الصَّحِيحِ كَالْأَوَانِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة