المسألة ٢٬٧٠٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ١٨٦ج ١ ص ١٨٦ حَيْثُ جَازَ الِاجْتِهَادُ فَصَلَّى بِهِ إِنْ لَمْ يَتَبَيَّنِ الْحَالَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة