المسألة ٢٬٧٠٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ١٨٦ج ١ ص ١٨٦ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ. لَكِنَّ الْوَاقِعَةَ بَعْدَهُ قَضَاءٌ عَلَى الْأَصَحِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة