المسألة ٢٬٧٠٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ١٨٦ج ١ ص ١٨٦ وَإِنْ بَانَ وُقُوعُهَا قَبْلَ الْوَقْتِ وَأَدْرَكَهُ وَجَبَتِ الْإِعَادَةُ، وَإِلَّا فَقَوْلَانِ: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة