المسألة ٢٧٬٨٦٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ١٩٢ج ٥ ص ١٩٢ فَإِنِ انْهَارَ شَيْءٌ مِنْ جَوَانِبِ الْبِئْرِ، لَمْ يَلْزَمْهُ إِخْرَاجُهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة