المسألة ٢٧٬٩٢٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ١٩٧ج ٥ ص ١٩٧ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا شَهْرٌ، صَحَّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة