المسألة ٢٧٬٩٢٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ١٩٧ج ٥ ص ١٩٧ وَإِنْ بَقِيَ أَكْثَرُ مِنْ شَهْرٍ، لَمْ يَصِحَّ، قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَالْبَغَوِيُّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة