المسألة ٢٨٬٣١٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٢٢٩ج ٥ ص ٢٢٩ إِذَا دَفَعَ ثَوْبًا إِلَى قَصَّارٍ لِيُقَصِّرَهُ، أَوْ خَيَّاطٍ لِيُخِيطَهُ، أَوْ جَلَسَ بَيْنَ يَدِي اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة