المسألة ٢٨٬٣٣٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٢٣١ج ٥ ص ٢٣١ وَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا بِالْيَدِ، بِأَنْ سَلَّمَ الثَّوْبَ إِلَى قَصَّارٍ فَقَصَّرَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة