المسألة ٢٨٬٣٣٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٢٣١ج ٥ ص ٢٣١ فَإِنْ قُلْنَا: الْقِصَارَةُ أَثَرٌ، فَلِلْأَجِيرِ الْأُجْرَةُ، وَعَلَى الْأَجْنَبِيِّ الْقِيمَةُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة