المسألة ٢٨٬٨١١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٢٧٠ج ٥ ص ٢٧٠ وَالدَّنَانِيرِ، فَلَا، لِأَنَّ مَا لَا كُلْفَةَ فِيهِ لَا يُقَابَلُ بِالْعِوَضِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة