المسألة ٢٨٬٨٢٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٢٧٠ج ٥ ص ٢٧٠ وَلَوْ قَالَ: فَلَهُ نِصْفُهُ أَوْ رُبْعُهُ، فَقَدْ صَحَّحَهُ الْمُتَوَلِّي، وَمَنَعَهُ أَبُو الْفَرَجِ السَّرَخْسِيُّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة