المسألة ٢٬٩٩٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٢٠٣ج ١ ص ٢٠٣ فَإِنْ كَانَ فِي قِرَاءَةٍ، أَوْ ذِكْرٍ، اسْتُحِبَّ قَطْعُهُمَا لِيُجِيبَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة