المسألة ٢٬٩٩٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٢٠٣ج ١ ص ٢٠٣ وَلَوْ كَانَ فِي صَلَاةٍ، لَمْ يُجِبْ حَتَّى يَفْرُغَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة