المسألة ٣٠٬٠٩٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٣٧٦ج ٥ ص ٣٧٦ فَلَا يَصِحُّ الْقَبْضُ بَعْدَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة