المسألة ٣٠٬١٠٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٣٧٦ج ٥ ص ٣٧٦ وَكَذَا لَوْ أَذِنَ، ثُمَّ مَاتَ الْآذِنُ أَوِ الْمَأْذُونُ لَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ، بَطَلَ الْإِذْنُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة