المسألة ٣٠٬١٠٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٣٧٦ج ٥ ص ٣٧٦ وَلَوْ مَاتَ الْمُهْدِي، لَمْ يَكُنْ لِلرَّسُولِ حَمْلُهَا إِلَى الْمُهْدَى إِلَيْهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة