المسألة ٣٠٬١٠٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٣٧٦ج ٥ ص ٣٧٦ وَكَذَا الْمُسَافِرُ إِذَا اشْتَرَى لِأَصْدِقَائِهِ هَدَايَا، فَمَاتَ قَبْلَ وُصُولِهَا إِلَيْهِمْ، فَهِيَ لَهُ تَرِكَةٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة