المسألة ٣٠٬١١٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٣٧٧ج ٥ ص ٣٧٧ فَإِنْ فَعَلَ] نَقَلَهُ الشَّرِيكُ وَقَبَضَهُ لَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة