فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬١١١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٣٧٧ج ٥ ص ٣٧٧

فَإِنِ امْتَنَعَا، نَصَّبَ الْحَاكِمُ مَنْ يَكُونُ فِي يَدِهِ لَهُمَا فَيَنْقُلُهُ لِيَحْصُلَ الْقَبْضُ، لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِي ذَلِكَ عَلَيْهِمَا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد