المسألة ٣٠٬١٤٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٣٧٩ج ٥ ص ٣٧٩ وَلَوْ وَهَبَ لِمُكَاتَبٍ وَلَدَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة