المسألة ٣٠٬١٤٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٣٧٩ج ٥ ص ٣٧٩ فَلَا. وَهِبَتُهُ لِمُكَاتَبِ نَفْسِهِ كَالْأَجْنَبِيِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة