المسألة ٣١٬٢٥٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ١٠ج ٦ ص ١٠ فَإِذَا سُئِلْتَ عَنْ عَدَدٍ مِنَ الْجَدَّاتِ الْوَارِثَاتِ عَلَى أَقْرَبِ مَا يُمْكِنُ مِنَ الْمَنَازِلِ، فَاجْعَلْ دَرْجَهُنَّ بِعَدَدِ الْمَسْئُولِ عَنْهُ وَمَحِّضْ نِسْبَةَ الْأُولَى إِلَى الْمَيِّتِ مِنْ أُمَّهَاتٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة