المسألة ٣١٬٢٦٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ١١ج ٦ ص ١١ فَإِنْ كَانَ السُّؤَالُ عَنْ جَدَّتَيْنِ عَلَى أَقْرَبِ مَا يُمْكِنُ، فَلَيْسَ فِي دَرَجَتِهِمَا غَيْرُهُمَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة